محمد جواد مغنية

116

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

جرت تعين الحق ، وإذا تعين انتهت الشركة ، ولا تعود إلَّا بدليل ، ولا دليل على العودة . 3 - أن يختار الشركاء قاسما يميز الحصص ، ويجري القرعة برضا الجميع . 4 - أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم ، ويعين قاسما ، فيجب العمل بقوله بمجرد خروج القرعة ، ولا يشترط رضا الشركاء بالقسمة لا قبل القرعة ولا بعدها ، وبما أن العمل بقول قاسم الحاكم ملزم للجميع شاؤوا أو أبوا وجب أن يكون من أهل الخبرة والعدالة ، كما هو الشأن في كل من تجب أطاعته ، ولا تشترط العدالة ، بل ولا الإسلام في القاسم الذي يختاره الشركاء من تلقائهم . فتحصل ان القسمة تكون لازمة بعد أن يرضى كل بقسم معين ، وان لم تجر القرعة ، وبعد القرعة التي اتفقوا على إجرائها ، وبعد القرعة التي يجريها قاسم الحاكم ، وان لم يتفق عليها الشركاء . الغلط : لو ظهر الغلط بطلت القسمة ، وإذا ادعى الغلط أحدهما ، وأنكر الآخر فعلى المنكر اليمين على نفي العلم بالغلط ، ان ادعى عليه شريكه العلم به ، وإلَّا لم يسمع قوله إلَّا مع البينة . فإن حلف تمت القسمة ، وان نكل بطلت بناء على جواز القضاء بمجرد النكول . وإذا ظهر لهما بعد القسمة شريك ثالث على سبيل المشاع لم يكن في حسبانهما بطلت القسمة ، لأنها لم تقع برضا جميع الشركاء . وإذا اقتسما عقارين ، وأخذ كل منهما عقارا ، ثم ظهر أن أحد العقارين كله